جمع الصائم ريقه وابتلاعه.. سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل عن قضية بلع الريق في الصيام، وكان مما جاء في السؤال: لي زميل إذا صام صار يجمع ريقه ويتكلم معنا وهو مجمع ريقه في فمه، ثم بعد فترة يبتلعه، ويجمع غيره، وهكذا، فنهيناه عن ذلك، وقلنا له: إن هذا يخل بصيامك؛ فلم يقبل كلامنا. فأرجوكم الإفادة عن حكم فعله هذا: هل هو جائز أم لا؟ وهل يفسد صيامه بذلك؟
فأجاب: الريق نعمة من اللَّه تعالى على ابن آدم، وابتلاع الصائم له جائز؛ لأنه لا يمكن التحرُّز منه. لكنَّ جمعه في الفم وابتلاعه مجموعًا بالصفة التي ذكرتم فيه شيء؛ ولهذا قال الفقهاء -رحمهم اللَّه-: يكره للصائم جمع ريقه وابتلاعه؛ للخروج من خلاف من قال: إنه يفطر به إذا جمعه وابتلعه. ويحكى هذا القول عن الحنفية -رحمهم اللَّه-.
وإن تنجس فمه بدم أو قيء، ونحوه: فإن بلع منه شيئًا متعمدًا أفطر، وإن بصقه -ولم يبق شيء من آثار النجاسة- فبلع ريقه بعد ذلك، فلا شيء عليه.
وذكر العلماء أن بلع النخامة حرام، وإن وصلت إلى فمه فبلعها، فإنها تُفطر، سواء كانت من الدماغ، أو من الصدر، أو من الجوف، كالقيء؛ لأن الأصل الفطر بكل ما يصل الجوف من الفم، لكن عفي عن الريق؛ لعدم إمكان التحرز منه.
قال في "جمع الجوامع": ولو خرج من لثته دم، فابتلعه عالمًا به، أو ابتلع قَلَسًا أو قيئًا - أفطر. نص عليه وإن قَلّ. وإذا استقصى في بصقه أو تنجس فمه من خارج، فبصق النجاسة من فمه، وبقي الفم نجسًا فابتلع ريقه - لم يفطر. قطع به أبو البركات في شرح الهداية وغيره؛ لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة؛ فلهذا قال صاحب "الفروع": فإن تحقق أنه بلع شيئًا نجسًا أفطر، وإلاَّ فلا. واللَّه أعلم[1].
[1] شبكة نور الإسلام، الرابط: http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=350&id=4158
الكاتب: الشيخ عبد الله بن عقيل
المصدر: شبكة نور الإسلام